( وفيها فيمن أنه ( مول ) وله الوطء بلا كفارة واستشكل من وجهين : أحدهما : أن الاستثناء حل لليمين فكيف يكون معه موليا والثاني كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة ( وحملت ) لدفع الإشكال الأول ( على ما إذا رفع ) للحاكم ( ولم تصدقه ) أنه أراد بالاستثناء حل اليمين بقرينة امتناعه من الوطء ( وأورد ) على هذا الجواب قول حلف ) بالله ( لا يطأ ) زوجته أكثر من أربعة أشهر ( واستثنى ) بإن شاء الله الإمام أيضا بقرينة امتناعه من الوطء ، وأن القول قوله ، وتنحل الإيلاء عنه فما الفرق بينهما ( وفرق ) بينها ( بشدة المال ) على النفس في الثانية ، وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الأولى ; فلذا كان القول له في الثانية دون الأولى ( لو ) حلف لا يطؤها ثم ( كفر عنها ) أي عن يمين الإيلاء ولم يطأ بعد الكفارة ( ولم تصدقه ) في أن الكفارة عنها ، وإنما هي عن يمين أخرى
[ ص: 439 ] ( وبأن الاستثناء ) في الأولى ( يحتمل غير الحل ) احتمالا ظاهرا ; فلذا لم يصدق في إرادة حل اليمين ، والكفارة في الثانية وإن احتملت يمينا أخرى لكن احتمالا غير ظاهر