الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولم يصح في ) الظهار ( المعلق ) على أمر كدخول دار أو كلام أحد ( تقديم كفارته قبل لزومه ) بالدخول أو الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم بل لا بد من العزم كما يأتي للمصنف

التالي السابق


( قوله : ولا يصح تقديمها قبل العزم ) أي على وطئها وبعد الدخول ، وأما تقديمها على الوطء بعد اللزوم والعزم فإنها تكون صحيحة

والحاصل أن في مفهوم قوله قبل لزومه تفصيلا فإن أخرجها بعد اللزوم والعزم صحت ولو قبل الوطء ، وأما بعد اللزوم وقبل العزم فلا تصح




الخدمات العلمية