الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ينصرف ) صريحه ( للطلاق ) إذا نوى به الطلاق في الفتوى بخلاف كنايته فإنه إذا نوى بها الطلاق لزمه الثلاث في الفتوى والقضاء ( وهل يؤخذ بالطلاق معه ) أي الظهار

التالي السابق


( قوله : ولا ينصرف للطلاق إذا نوى به الطلاق في الفتوى ) أي وإنما يلزمه المفتي بالظهار ( قوله : وهل يؤخذ إلخ ) حاصل كلام الشارح أن صريح الظهار إذا نوى به الطلاق فإنه يلزمه به الظهار في الفتوى والقضاء ولا يؤخذ بالطلاق في الفتوى ، وهل يلزمه الطلاق في القضاء زيادة على الظهار أو لا يلزمه تأويلان وما ذكره الشارح من أن التأويلين في القضاء والاتفاق على عدم الانصراف في الفتوى فقد تبع خش وعبق وهو ظاهر المصنف وكلام المصنف في التوضيح عكسه وكلاهما غير صواب ، وحرر الناصر اللقاني في حواشي التوضيح المسألة وكذا ح بنقل كلام ابن رشد في المقدمات قال الناصر بعد نقل كلام ابن رشد ما نصه فحاصله أن رواية عيسى عن ابن القاسم أن صريح الظهار إذا نوى به الطلاق ينصرف للطلاق في الفتوى وأنه يؤخذ بهما معا في القضاء وأن رواية أشهب عن مالك أنه ظهار فيهما فقط ، وأن المدونة مؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم وعند بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك وبه يظهر أن ما يوهمه كلام التوضيح من أن التأويلين في الفتوى دون القضاء ، وكلامه في المختصر من أنهما في القضاء دون الفتوى ليس على ما ينبغي ا هـ كلامه




الخدمات العلمية