ثم شبه في لزوم البتات مسائل بقوله فيلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها لكنه ينوي في غير المدخول بها وهذا إذا لم ينو الظهار فإن نواه لزمه في الفتوى كما قال ( إلا أن ينويه ) أي الظهار باللفظ المذكور زوج ( مستفت ) فيصدق ، ويلزمه الظهار فقط ، وأما في القضاء فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث في المدخول بها كغيرها إلا أن ينوي أقل فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ( كأنت كفلانة الأجنبية ) ولم يذكر الظهر ولا مؤبدة التحريم