( وتعددت الكفارة إن عاد ) بأن وطئ أو كفر ( ثم ظاهر ) ثانيا كأن قال : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولزمه الظهار فوطئ أو كفر ثم قال مثل قوله الأول وهكذا ولو عبر بأن وطئ أو كفر لكان صوابا ; إذ مجرد العود لا يكفي في التعدد على المعتمد ( أو قال لأربع ) من الزوجات أو الإماء ( من دخلت ) منكن الدار ( أو كل من دخلت أو أيتكن ) دخلتها فهي علي كظهر أمي فتتعدد عليه الكفارة بدخول كل واحدة منهن ( لا إن ) قال لنسوة إن ( تزوجتكن ) فأنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة إن تزوج جميعهن في عقد أو عقود [ ص: 445 ] لكن لا يقرب الأولى حتى يكفر ثم إذا تزوج الباقي فلا شيء عليه


