( وسقط ) الظهار ( إن تعلق ) بشيء ( ولم يتنجز ) ما علقه ( بالطلاق الثلاث ) متعلق بسقط فإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا أو ما يكمل الثلاث قبل دخولها الدار سقط الظهار فإذا تزوجها بعد زوج ودخلت الدار فلا ظهار عليه لذهاب العصمة المعلق عليها وهذه عصمة أخرى
[ ص: 446 ] وأولى لو دخلت الدار قبل عودها له فلو تنجز الظهار قبل انقطاع العصمة بأن دخلت وهي في عصمته أو في عدة رجعي ثم طلقها ثلاثا وعادت له بعد زوج لم يطأها حتى يكفر ; لأنه إذا تنجز لم يسقط بالطلاق الثلاث ولا بغيره ومفهوم بالطلاق الثلاث أنه لو أبانها بدون الثلاث ثم تزوجها ، ودخلت الدار لزمه الظهار ( أو تأخر ) الظهار في اللفظ عن الطلاق الثلاث ( كأنت طالق ثلاثا ) أو ألبتة ( وأنت علي كظهر أمي ) فإنه يسقط لعدم وجود محله وهو العصمة كما لو تأخر عن الطلاق البائن وهو دون الثلاث ( كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي ) ; لأن غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق عليها وتصير أجنبية ومثلها المدخول بها في البائن ( لا إن تقدم ) الظهار على الطلاق في اللفظ كأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ثلاثا فلا يسقط فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ( أو صاحب ) الطلاق في الوقوع لا في اللفظ ( كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي ) أو عكسه بالأولى فتطلق عليه ثلاثا بمجرد العقد فإذا تزوجها بعد زوج فلا يمسها حتى يكفر ; لأن أجزاء المشروط يقع بعضها مع بعض ، ولا ترتيب بينها في الوقوع


