تحتما لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته أو طلقها قامت بحقها في الوطء أم لا ; لأنها صارت حقا لله ( وتجب بالعود ) كرره ليرتب عليه قوله ( ولا تجزئ قبله ) ولو قدم هذا على قوله : وتتحتم بالوطء أغناه عن التكرار قال ( وتجب ) الكفارة وجوبا موسعا ( بالعود وتتحتم بالوطء ) للمظاهر منها ولو ناسيا ابن غازي وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك ( و ) العود ( هل هو العزم على الوطء ) فقط ( أو ) هو العزم ( مع ) نية ( الإمساك ) في العصمة أي لا يفارقها على الفور أي يمسكها مدة لا يفهم منها الفراق فورا فليس المراد الإمساك أبدا بل مدة ولو أقل من سنة
[ ص: 447 ] ( تأويلان ) وخلاف ( وسقطت ) الكفارة بعد العود المذكور وأولى قبله ( إن لم يطأ ) المظاهر منها ( بطلاقها ) البائن لا الرجعي أي لم يخاطب بها مادام لم يتزوجها ، فإن تزوجها لم يمسها حتى يكفر