وهو فهم ( وهل تجزئ ) الكفارة بالإطعام ( إن ) فعل بعضها قبل الطلاق و ( أتمها ) بعده اللخمي فإذا تزوجها وطئها بلا تكفير أو لا تجزئ ، وهو فهم وغيره وهو الراجح ( تأويلان ) محلهما في البائن أو الرجعي حيث لم ينو ارتجاعها ، وأما إذا نواه وعزم على الوطء أجزأ اتفاقا ; لأن الرجعية زوجة وأما الصيام فلا يجزئ اتفاقا ابن رشد