( لا ) يجزئ ( مشترى للعتق ) إلا بشرط العتق ; لأنها رقبة غير كاملة ; لأن البائع قد وضع من قيمتها شيئا لأجل العتق ( محررة له ) أي للظهار أي أن يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها له ( لا من ) تبين أنه ( يعتق عليه ) بقرابة كأخيه ، أو تعليق كإن اشتريته فهو حر فلا يجزيه ; لأنه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار فإن أعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا يجزئ


