الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويجزئ أعور ومغصوب ) ; لأنه باق على ملكه ، وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب ( ومرهون وجان إن افتديا ) بدفع الدين وأرش الجناية ، وكذا إن أسقط رب الحق حقه ، فلو قال : إن خلصا لكان أخصر وأشمل ، ومفهوم إن افتديا أنهما إذا لم يفتديا فلا يجزئ ، وهو كذلك كما يفيد النقل [ ص: 450 ] ( ومرض وعرج خفيفين و ) يجزي ( أنملة ) أي ناقصها ، ولو من إبهام ( وجدع ) بدال مهملة أي قطع ( في أذن ) لم يوعبها بدليل في

التالي السابق


( قوله ويجزئ أعور ) أي وهو من فقد النظر بإحدى عينيه ; لأن العين الواحدة تقوم مقام العينين ، ويرى بها ما يرى بهما وديتها ديتهما معا ألف دينار والقول بإجزاء الأعور هو المشهور ، والخلاف في الأنقر الذي فقئت حبة عينه وأما غيره فيجزئ اتفاقا كما يجزئ من فقد من كل عين بعض نظرها ( قوله ومغصوب ) أي فيجزئ المغصوب منه عتقه بل ويجوز ابتداء كما في عبق ( قوله رب الحق ) أي رب الدين والمجني عليه ( قوله : فلا يجزئ ) أي خلافا لما ذكره عبق من الإجزاء وذلك ; لأنه لا معنى للإجزاء إذا أخذه ذو الجناية والدين وبطل العتق ا هـ بن

[ ص: 450 ] قوله : ومرض ) أي وذو مرض وذو عرج ; لأن الكلام في ذي العيب لا في العيب نفسه ( قوله : لم يوعبها إلخ ) في بن عن طفي اغتفار قطع الأذن الواحدة ، وإن استوعبها القطع لقول الأمهات : لا يجزئ مقطوع الأذنين فيدل بمفهومه على إجزاء مقطوع الأذن الواحدة واعتمد ذلك شيخنا




الخدمات العلمية