( وللسيد المنع ) أي ( إن أضر ) الصوم ( بخدمته ) حيث كان من عبيد الخدمة ( ولم يؤد خراجه ) حيث كان من عبيد الخراج ، فالواو بمعنى أو ، وهي مانعة خلو ، فتجوز الجمع ( وتعين ) منع عبده المظاهر من الصوم ولو مكاتبا إذا لم يأذن له السيد في الإطعام ، فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم ، وأما العتق فلا يصح منه ، ولو أذن له سيده فيه ; إذ الرق لا يحرز غيره الصوم ( لذي الرق ) في كفارة الظهار وغيرها