الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللسيد المنع ) أي منع عبده المظاهر من الصوم ( إن أضر ) الصوم ( بخدمته ) حيث كان من عبيد الخدمة ( ولم يؤد خراجه ) حيث كان من عبيد الخراج ، فالواو بمعنى أو ، وهي مانعة خلو ، فتجوز الجمع ( وتعين ) الصوم ( لذي الرق ) في كفارة الظهار وغيرها ولو مكاتبا إذا لم يأذن له السيد في الإطعام ، فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم ، وأما العتق فلا يصح منه ، ولو أذن له سيده فيه ; إذ الرق لا يحرز غيره

التالي السابق


( قوله : فإن أذن له ) أي مع عجزه عن الصوم وقوله : لم يتعين إلخ أي بل المتعين عليه الإطعام ، وإنما قلنا : عند عجزه عن الصوم ; لأنه عند قدرته لا يجزيه الإطعام بل يتعين عليه الصوم

والحاصل أنه يتعين عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه أو عجز ، ولم يأذن له في الإطعام فإن أذن له فيه لم يتعين في حقه الصوم ومعنى تعينه على العاجز أنه يطالب به [ ص: 451 ] حيث قدر عليه




الخدمات العلمية