( وللسيد المنع ) أي منع عبده المظاهر من الصوم    ( إن أضر ) الصوم ( بخدمته ) حيث كان من عبيد الخدمة ( ولم يؤد خراجه ) حيث كان من عبيد الخراج ، فالواو بمعنى أو ، وهي مانعة خلو ، فتجوز الجمع ( وتعين ) الصوم ( لذي الرق ) في كفارة الظهار وغيرها  ولو مكاتبا إذا لم يأذن له السيد في الإطعام ، فإن أذن له فيه لم يتعين عليه الصوم ، وأما العتق فلا يصح منه ، ولو أذن له سيده فيه ; إذ الرق لا يحرز غيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					