( وإن ( تمادى ) على صومه وجوبا كما يفيده النقل ( إلا أن يفسده ) أي الصوم بمفسد من المفسدات ، ولو في آخر يوم منه ، فإنه يتعين عليه العتق ( وندب أيسر ) الشارع في الصوم ( فيه ) أي في أثنائه في اليوم الرابع منه بأن قدر على العتق ( في ) صوم ( كاليومين ) أدخلت الكاف الثالث ، وأما لو أيسر في أول يوم فإنه يجب عليه الرجوع للعتق ، ولو أتم اليوم ، ولم يشرع في الثاني كما أن الندب قبل الشروع في الرابع ثم إذا أيسر في أثناء يوم وجب إتمامه ، ولا يجوز له الفطر ( ولو تكلفه ) أي العتق ( المعسر ) بأن تداين ( جاز ) يعني مضى وأجزأ ; لأنه قد يحرم كما إذا كان لا قدرة له على وفاء الدين وقد يكره كما إذا كان بسؤال ; لأن السؤال مكروه ولو كان عادته السؤال ويعطي العتق ) أي الرجوع له