الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أيسر ) الشارع في الصوم ( فيه ) أي في أثنائه في اليوم الرابع منه بأن قدر على العتق ( تمادى ) على صومه وجوبا كما يفيده النقل ( إلا أن يفسده ) أي الصوم بمفسد من المفسدات ، ولو في آخر يوم منه ، فإنه يتعين عليه العتق ( وندب العتق ) أي الرجوع له ( في ) صوم ( كاليومين ) أدخلت الكاف الثالث ، وأما لو أيسر في أول يوم فإنه يجب عليه الرجوع للعتق ، ولو أتم اليوم ، ولم يشرع في الثاني كما أن الندب قبل الشروع في الرابع ثم إذا أيسر في أثناء يوم وجب إتمامه ، ولا يجوز له الفطر ( ولو تكلفه ) أي العتق ( المعسر ) بأن تداين ( جاز ) يعني مضى وأجزأ ; لأنه قد يحرم كما إذا كان لا قدرة له على وفاء الدين وقد يكره كما إذا كان بسؤال ; لأن السؤال مكروه ولو كان عادته السؤال ويعطي

التالي السابق


( قوله : في اليوم الرابع ) أي فما بعده ( قوله : تمادى على صومه وجوبا إلخ ) وكذا ما ذكره بعد من وجوب الرجوع للعتق قبل تمام يوم الوجوب ، وإن لم يكن منصوصا فيهما بعينه لكنه يؤخذ من كلام المدونة وقد نقله المواق ا هـ بن وحاصل ما ذكره المصنف أنه إذا حصل له اليسار في اليوم الرابع فما بعده وجب التمادي على الصوم وإن حصل اليسار في اليوم الأول أو بعد كماله وقبل الشروع في الثاني وجب الرجوع للعتق مع وجوب إتمام صوم الأول إذا حصل اليسار فيه ، ولا يجوز له فطره ، وإن حصل اليسار بعد أن شرع في اليوم الثاني أو الثالث أو بعد فراغ الثالث ، وقبل الشروع في اليوم الرابع ندب له الرجوع للعتق ، ووجب إتمام صوم ذلك اليوم الذي حصل فيه اليسار ، ولا يجوز له فطره .

( قوله : ثم إذا أيسر في أثناء يوم ) أي من الأيام التي يندب له الرجوع فيها من الصوم للعتق أو يجب ( قوله : يعني مضى وأجزأ ) أي سواء كان التكلف جائزا أو مكروها أو ممنوعا .

( قوله : لأنه يحرم إلخ ) علة لمحذوف أي : وإنما فسرنا الجواز بالمضي والإجزاء ، ولم نبقه على حاله من الجواز ابتداء ; لأنه قد يحرم إلخ أي ; لأن تكلف المعسر العتق قد يحرم ، وقد يكره إلخ والمصنف عبر بجاز تبعا لابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه لو قال أجزأ كان أحسن لشموله التكليف الممنوع وغيره ( قوله : كما إذا كان ) أي وفاؤه بسؤال ( قوله : لأن السؤال ) أي لأجل وفاء الدين مكروه ، وأما للتكثير فهو حرام




الخدمات العلمية