( وإن مات ) الولد بعد الوضع ، أو ولدته ميتا ولم يعلم به الزوج لغيبته مثلا ، وفائدته سقوط الحد عنه ، ويكفي لعان واحد إن اتحد ( أو تعدد الوضع ) لحمل متعدد سمع عيسى ابن القاسم : من لم يبرأ منهم ، ومن الحد إلا بلعان ا هـ ; لأنه حينئذ بمنزلة من قذف زوجته بالزنا مرارا فإنه يكفي لذلك لعان واحد ( أو ) تعدد ( التوأم ) وهو أحد المتعدد في حمل واحد وما قبله يغني عنه ، وينتفي عنه الحمل في جميع الصور ( بلعان معجل ) بلا تأخير ولو مريضين أو أحدهما إلا الحائض والنفساء فيؤخران ( كالزنا والولد ) تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد كأن يقول : أشهد بالله لرأيتها تزني وما هذا الحمل مني قدم من غيبته سنين فوجد امرأته ولدت أولادا فأنكرهم وقالت له : بل هم منك