الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( إلا أن تأتي به ) أي بالولد ( لأقل من ستة أشهر ) من يوم العقد بشيء له بال كستة أيام فينتفي حينئذ بغير لعان لقيام المانع الشرعي على نفيه ( أو ) تأتي به ( وهو ) أي الزوج ( صبي حين الحمل أو مجبوب ) فينتفي عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه حينئذ ، ومثله مقطوع الأنثيين أو البيضة اليسرى فقط على الصحيح

التالي السابق


( قوله : إلا أن تأتي به إلخ ) هذا مستثنى من قوله : ولو تصادقا إلخ أي فمحل لزوم لعانه إذا تصادقا إلا أن تأتي إلخ ، أو أنه استثناء من مقدر أي وينتفي الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره إلا أن تأتي إلخ ( قوله : لاستحالة حملها منه حينئذ ) أي عادة لا عقلا كما في عبق ، ونص التوضيح وقوله : أو وهو صغير أو مجبوب أي فينتفي الولد عنهما بغير لعان لعدم إمكان الحمل منهما في العادة وهو ظاهر ا هـ بن ( قوله : على الصحيح ) هو ما في الشامل ، وحاصله أنه متى وجدت البيضة اليسرى ، وأنزل فلا بد من اللعان مطلقا أي ولو كان مقطوع الذكر ، وإن فقدت ، ولو كان قائم الذكر فلا لعان ، ولو أنزل وينتفي الولد لغيره وللمصنف طريقة ذكرها في العدة وهي أن مقطوع الذكر أو الأنثيين يرجع فيه للنساء فإن قلن : إنه يولد له لاعن وإلا فلا لكن اعترض على المصنف بأن الذي في المدونة أنه يرجع لأهل المعرفة لا لخصوص النساء ، وطريقة القرافي أن المجبوب والخصي إن لم ينزلا فلا لعان لعدم لحوق الولد بهما ، وإن أنزلا لاعنا وعبق قد اقتصر على ما للشامل




الخدمات العلمية