الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولاعن ) الزوج ( في ) نفي ( الحمل مطلقا ) كانت المرأة في العصمة أو مطلقة خرجت من العدة أو لا كانت حية أو ميتة فلا يتقيد اللعان لنفي الحمل بزمان [ ص: 462 ] إلا إن تجاوز أقصى أمد الحمل من يوم الطلاق أو ترك الوطء فينتفي عنه بلا لعان لعدم لحوقه به

التالي السابق


( قوله : ولاعن في نفي الحمل ) [ ص: 462 ] أي بسبب نفي الحمل ففي للسببية وكذا يقال في قوله الآتي : ولاعن في الرؤية ( قوله : إلا إن تجاوز إلخ ) أي فإذا طلقها ومضى بعد الطلاق أقصى أمد الحمل وأتت بولد فإنه لا يلاعن لنفيه لانتفائه عنه بغير لعان .

( قوله : أو ترك الوطء ) أي أو من يوم ترك الوطء ، فإذا ترك وطء زوجته ، ومضى أقصى أمد الحمل من يوم الوطء ، وأتت بولد فلا يلاعن لنفيه لانتفائه عنه بغير لعان كذا قال الشارح والأولى إسقاط قوله ومن يوم ترك الوطء لما مر في قوله أو لمدة لا يلحق فيها الولد بالزوج لقلة ، أو كثرة من أنه يلاعن ، ولا يقال : إن قوله : إلا أن يجاوز أقصى أمد الحمل من يوم الطلاق معارض لكلامه المتقدم المذكور ; لأن هناك زوجة وهنا ليست في العصمة تأمل




الخدمات العلمية