الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحد ) إذا ادعى ( بعدها ) أي بعد العدة أنه رأى فيها أو قبلها أو بعدها ( كاستلحاق الولد ) الذي نفاه بلعان فإنه يحد ويلحق به ( إلا أن تزني ) أي إلا أن يثبت زناها بإقرار أو بينة فلا يحد ; لأنه رمى غير عفيفة في المسألتين إلا أن قوله ( بعد اللعان ) خاص بالثانية أي مسألة الاستلحاق ، وأما الأولى فلا لعان فيها

التالي السابق


( قوله : الذي نفاه بلعان ) أي بأن لاعن لنفيه فقط أو لاعن لنفيه مع الرؤية ، وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة أشهر من يوم الرؤية فلا حد عليه وقال ابن المواز : يحد وهو ظاهر المدونة ، وعليه اقتصر المواق انظر بن .

( قوله : إلا أن تزني بعد اللعان ) أي وقبل الاستلحاق ، ولا مفهوم للظرف بل وكذا قبله كما في المدونة ا هـ بن ( قوله : وأما الأولى فلا لعان فيها ) أي وحينئذ فالأولى جعل قوله إلا أن تزني بعد اللعان مستثنى من قوله كاستلحاق الولد




الخدمات العلمية