الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لو لاعن في ولده ثم مات الولد فاستلحقه أبوه لحق به وحد و ( ورث ) الأب ( المستلحق ) بالكسر الولد ( الميت إن كان له ) أي للميت ( ولد ) [ ص: 463 ] ( حر مسلم ) ولو بنتا على ظاهرها فيكون له السدس أو النصف قل المال المتروك أو كثر ( أو لم يكن ) للميت ولد أصلا أو كان لا على الصفة بل عبدا أو كافرا ( و ) لكن ( قل المال ) الذي يحوزه المستلحق بالكسر فيرث أيضا لضعف التهمة قال المصنف : والذي ينبغي أن تتبع التهمة فقد يكون السدس كثيرا فينبغي أن لا يرث ولو كان للميت ولد وقد يكون المال كله يسيرا فينبغي أن يرثه وإن لم يكن له ولد ا هـ وتقييد المصنف الولد بالحرية والإسلام من ضروريات القواعد الشرعية فمنازعته فيه مما لا معنى له

التالي السابق


( قوله : فاستلحقه أبوه ) أي بعد موته ، وأما لو استلحقه وهو حي ثم مات ذلك الولد المستلحق فإن الأب يرثه من غير شرط ( قوله : للميت ) تنازعه كل من ورث والمستلحق ، وحينئذ فلا إشعار في المصنف بأن الاستلحاق قبل الموت أو [ ص: 463 ] بعده فيحمل على ما إذا كان بعده كما قال الشارح وتعبير المصنف بورث يفيد أن التفصيل إنما هو في الميراث ، وأما النسب فثابت باعترافه مطلقا ، وهذا هو الذي نقله ابن عرفة عن أبي إبراهيم الأعرج وغيره من الفاسيين ونقل قبله عن ابن حارث أن التفصيل في لحوق النسب وعدمه ، وأنه حكى عليه الاتفاق ، ونص ابن عرفة بعد كلام ابن حارث وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم لحوق النسب إذا لم يترك ولدا مثله لابن المواز وابن القاسم وأصبغ انظر بن .

( قوله : فمنازعته فيه مما لا معنى له ) أشار بهذا الرد إلى اعتراض ابن غازي على المؤلف حيث قال : إن الولد الواقع في كلامهم مطلق صادق بالمسلم والكافر والحر والعبد فتقييد المصنف له بالحر المسلم خلاف النقل ثم إن الشيخ سالما السنهوري أجاب ، وقال : يمكن أن يكون إطلاق كلامهم بالنظر للحوق النسب ، وأما الإرث فلا بد من التقييد كما فعل المصنف فلا اعتراض قال عج وهذا جواب بعيد والأقرب أن يقال كلامهم : وإن كان ظاهره الإطلاق ، وليس هناك نص صريح بالتقييد إلا أن التقييد يؤخذ من قوة كلامهم ; إذ التقييد من ضروريات القواعد الشرعية ، وذلك لأنه لو كان الولد عبدا أو كافرا بحيث لا يزاحم الأب في الميراث تقوى التهمة فقيدوه بما ذكره المصنف لتقل التهمة ا هـ عدوي




الخدمات العلمية