( ولاعنت الذمية ) يهودية أو نصرانية ( بكنيستها )  مراده بها ما يشمل بيعة اليهودية ( ولم تجبر ) على الالتعان بكنيستها إن أبت ( وإن أبت ) أن تلاعن    ( أدبت ) ولا يحد ; إذ لو أقرت بالزنا لم تحد ( وردت ) بعد تأديبها ( لملتها ) أي لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم   ( كقوله ) أي الزوج تشبيه في الأدب ( وجدتها ) أي الزوجة مضطجعة ، أو متجردة ( مع رجل في لحاف ) ولا بينة  ولو قاله لأجنبية حد ( وتلاعنا ) معا ( إن رماها بغصب ) بأن قال : زنت مغصوبة ( أو وطء شبهة ) بأن قال وطئها رجل أو فلان وظنته إياي ( وأنكرته ) أي الوطء في الصورتين بأن كذبته ( أو صدقته ) فيهما ( ولم يثبت ) ببينة ( ولم يظهر ) للناس كالجيران بالقرائن    ( وتقول ) الزوجة إذا صدقته وتلاعنا ( ما زنيت ولقد غلبت ) وأما إن كذبته فتقول ما زنيت بحال ، وفرق بينهما فإن نكلت رجمت  [ ص: 466 ]   ( وإلا ) بأن ثبت الغصب أو ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة ( التعن ) الزوج ( فقط ) دونها ; لأنها تقول : يمكن أن يكون من الغصب ، أو الشبهة ، فإن نكل لم يحد ، وظاهر كلامه أنه يلاعن ، ولو لم يكن بها حمل ، وقيل : محله إن ظهر بها حمل ، ولا يفرق بينهما ; لأنه إنما يفرق بينهما بتمام لعانها وشبه في التعانه فقط قوله : ( كصغيرة ) عن سن من تحمل ( توطأ ) أي مطيقة وطئت بالفعل أو لا رماها برؤية الزنا فإنه يلاعن دونها وتبقى زوجة ووقفت فإن ظهر بها حمل لم يلحق به ولاعنت وفرق بينهما فإن نكلت حدت حد البكر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					