الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن شهد ) الزوج ( مع ثلاثة ) بزنا زوجته ( التعن ) الزوج ( ثم التعنت ) بعده وفرق بينهما ( وحد الثلاثة ) لعدم الاعتداد بشهادة الزوج ( لا إن نكلت عن اللعان ) فلا حد عليهم ، وتحد هي ، وتبقى زوجة ( أو لم يعلم ) بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة ( بزوجيته ) أي بكونه زوجها ( حتى رجمت ) فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فإن نكل حد وحده

التالي السابق


( قوله : لعدم الاعتداد بشهادة الزوج إلخ ) هذا إذا علم بزوجيته لها حال شهادته ( قوله : فلا حد عليهم ) أي ; لأنه قد حقق عليها ما شهدوا به بسبب نكولها ، وقوله : وحدت هي أي حد الزنا ، وهو الرجم إن كانت محصنة وإلا فالجلد وقوله : وتبقى زوجة أي إن جلدت ، وعلى حكم الزوجية إن رجمت وأما إن نكلا أو الزوج حد الأربعة ; لأن نكول الزوج كرجوع أحد شهود الزنا قبل الحكم فيوجب حد الأربعة وحدت الزوجة أيضا في الأولى .

( قوله : أو لم يعلم حتى رجمت ) أي وأما إذا لم تعلم زوجيته إلا بعد أن جلدت تلاعنا أيضا ، وحد الثلاثة وفائدة لعانها بعد حدها تأبيد حرمتها وإيجاب الحد على الثلاثة شهود ، فإن نكلا فلا يحد إلا الزوج ، وكذا إن نكل الزوج فقط ، وأما إن نكلت هي فقط فلا حد على واحد منهم ا هـ وإنما لم يحد الثلاثة كالزوج إذا نكل وحده ; لأن نكوله كرجوعه عن الشهادة وهو بعد الحكم يوجب حد الراجع فقط ( قوله : ويلاعن الزوج ) أي وتبقى على حكم الزوجية ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها




الخدمات العلمية