الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي ) إيجاب الاستبراء في ( إمضاء الولي ) الغير المجبر نكاح من تزوجت بغير إذنه وهي شريفة ، ودخل بها الزوج ثم اطلع الولي على ذلك فأمضاه وكذا سفيه تزوج بغير إذن وليه أو عبد بغير إذن سيده ، ودخل فأمضاه الولي بعد العلم نظرا لفساد الماء وعدم إيجابه ; لأن الماء ماؤه ( أو ) إيجابه في ( فسخه )

[ ص: 472 ] وأراد الزوج تزوجها بعده بإذنه وعدم إيجابه ( تردد ) والراجح عدم الإيجاب فيهما .

التالي السابق


( قوله : وفي إيجاب الاستبراء في إمضاء الولي إلخ ) حاصله أن المرأة إذا كانت شريفة ووكلت رجلا من عامة المسلمين عقد لها بدون إذن وليها الخاص غير المجبر ودخل بها الزوج ثم اطلع وليها على ذلك قبل الطول فأجاز نكاحها وأمضاه أو أنه فسخه ، وأراد الزوج أن يتزوجها بعد ذلك بإذن الولي فهل يجب عليه الاستبراء من وطء زوجها الحاصل قبل الإجازة نظرا لفساد الماء أو لا يجب الاستبراء لأن الماء ماؤه وإن كان فاسدا قولان والراجح الثاني وهو عدم وجوب الاستبراء ( قوله الغير المجبر ) إنما قيد بذلك لأنه لو كان مجبرا لتحتم الفسخ ولا يجوز له الإمضاء ( قوله ودخل بها الزوج ) [ ص: 472 ] أي وإلا فلا استبراء عليها اتفاقا ( قوله : وأراد الزوج تزوجها بعده بإذنه ) أي وأما لو أراد أجنبي أن يتزوجها بعد فسخ الولي ، فإن العدة واجبة قولا واحدا ( قوله : تردد ) مقتضى نقل التوضيح والمواق أنهما في الفسخ تأويلان وذكر ابن عرفة الخلاف في المسألتين ، ونسب وجوب الاستبراء لسحنون وابن الماجشون وعدمه لمالك وابن القاسم ومقتضاه أنهما قولان ويظهر منه أن عدم الوجوب هو الراجح خلافا لما ذكره عبق من ترجيح القول بالوجوب فيهما ا هـ بن .

( قوله والراجح عدم الإيجاب فيهما ) أي في مسألة الإمضاء والفسخ




الخدمات العلمية