( واعتدت ) المطلقة ( بطهر الطلاق ) أي بالطهر الذي طلق فيه ( وإن لحظة ) يسيرة بل لو قال لها : أنت طالق فنزل الدم عقب النطق بالقاف بلا فصل  حسبته طهرا ( فتحل بأول حيضة الثالثة ) بالنسبة إلى هذه أي بمجرد نزول الدم إن طلقت طاهرا ; لأن الأصل عدم انقطاعه بعد نزوله ( أو ) بأول حيضة ( الرابعة إن طلقت بكحيض ) دخل النفاس بالكاف ، وهو ظاهر ; لأنه قد تم الطهر الثالث برؤية الرابعة ورتب على قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة . 
     	
		 
				
						
						
