ولما كانت عدة المستبرأة ، وهي المستحاضة الغير المميزة ، ومن تأخر حيضها لغير سبب ، والمريضة سنة حرة أو أمة واستبراؤها في انتقال الملك ثلاثة أشهر فقد يجتمع الموجبان لحلها بين ما يبريها منهما بقوله ( وإن ) ( اشتريت ) أمة ( معتدة طلاق ) وهي ممن تحيض ، ولم يحصل لها ريبة حلت [ ص: 478 ] إن مضى قرآن للطلاق وحيضة للشراء فإن اشتريت قبل أن تحيض شيئا من عدة الطلاق حلت للمشتري بقرأين عدة الطلاق أو بعد مضي قرء منها حلت منهما بالقرء الباقي أو بعد مضي القرأين حلت من الشراء بحيضة ثالثة هذا إذا لم ترتفع حيضتها .


