ولما ذكر أقسام العدة وكان الإحداد من متعلقات عدة الوفاة وهو ترك المرأة الزينة مدة عدة الوفاة ذكرها المصنف بقوله ( فقط ) لا المطلقة وجوبا ( وإن صغرت ) ويتعلق الوجوب بوليها ( ولو كتابية ) مات زوجها المسلم ( ومفقودا زوجها ) وقد حكم عليه بالموت ( التزيين بالمصبوغ ) من الثياب حريرا كانت أو كتانا أو قطنا أو صوفا ( ولو ) كان ( أدكن ) بدال مهملة لون فوق الحمرة ودون السواد ( إن وجدت غيره ) وظاهره ولو ببيعه واستخلاف غيره ( إلا الأسود ) فلا تترك لبسه إلا إذا كانت ناصعة البياض أو كان هو زينة قوم فيجب تركه ( و ) تركت ( التحلي ) أي لبس الحلي مطلقا ولو خاتما من حديد ووجب نزعه عند طرو الموت ( وتركت ) المرأة ( المتوفى عنها )
[ ص: 479 ] ( والتطيب وعمله ) أي التطيب ; لأنه في معنى التطيب ( والتجر فيه ) وإن لم يكن لها صنعة غيره إذا كانت تباشر مسه بنفسها ، وإلا فلا منع ( و ) تركت وجوبا ( التزين ) أي في بدنها بدليل قوله ( فلا تمتشط بحناء أو كتم ) بفتحتين صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده ، وما تقدم في التزين باللباس ( بخلاف نحو الزيت ) من كل دهن لا طيب فيه ( والسدر و ) بخلاف ( استحدادها ) أي فيجوز حلق عانتها فيجوز ( وإن بمطيب وتمسحه نهارا ) وجوبا حيث كان مطيبا . ( ولا تدخل الحمام ولا تطل جسدها ) بنورة ( ولا تكتحل ) ولو بغير مطيب ( إلا لضرورة )