ولما ذكر أن زوجة المفقود تفوت بدخول الثاني كذات الوليين ذكر سبع مسائل يتوهم مساواتها لذلك ونبه على أن الحكم فيها مخالف [ ص: 481 ] فلا يفيتها دخوله فقال ( وأما إن ) فلا تفوت عليه بدخول الثاني ، ولو ولدت منه ، أو حكم بموت الأول حاكم . ( نعي لها ) زوجها بأن أخبرت بموته فاعتمدت على ذلك ، واعتدت وتزوجت ثم قدم