( و ) بقيت ( للتعمير ) إن دامت نفقتهما وإلا فلهما التطليق كما لو خشيتا الزنا ( وهو ) أي التعمير أي مدته ( سبعون ) سنة من يوم ولد وتسميها ( زوجة الأسير و ) زوجة ( مفقود أرض الشرك ) العرب دقاقة الأعناق ( واختار ) الشيخان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي ( ثمانين وحكم بخمس وسبعين ) سنة والراجح الأول ولذا قدمه ( وإن اختلف الشهود في سنة ) بأن قالت بينة خمسة عشر وقالت أخرى عشرون ( فالأقل ) أي فالحكم بشهادة الأقل ; لأنه أحوط ( وتجوز شهادتهم على التقدير ) أي التخمين للضرورة ( وحلف الوارث وحينئذ ) أي حين الشهادة على التقدير بأن ما شهدوا به حق ، ويحلف على البت معتمدا على شهادتهم ، وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين .