بالنسبة ( لحاضرة ) إذ ضرر الجيران في حقها ليس بعذر يبيح لها الانتقال بخلاف البدوية ( ورفعت ) أمرها ( للحاكم ) ليكفهم عنها فإن ظهر ظلمها زجرها ، فإن زال الضرر ، وإلا أخرج الظالم ( وأقرع ) بينهم ( لمن يخرج ) أي يخرجه الحاكم ( إن أشكل ) الأمر عليه إما لعدم بينة أو لتعارضها . ( لا ) تخرج ( لضرر جوار )