الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( للزوج ) بيع الدار ( في ) عدة مطلقته ( ذات الأشهر ) كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري كمن باعها واستثنى ثلاثة أشهر فهو معلوم بخلاف ذات الأقراء أو الحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها لجهل المدة ، وقوله : [ ص: 488 ] في الأشهر أي تحقق اعتدادها بالأشهر بدليل قوله ( و ) في جواز البيع ( مع توقع الحيض ) مع مطلقته كبنت ثلاثة عشر عاما وخمسين ومنعه ( قولان ) .

التالي السابق


( قوله : وللزوج بيع الدار إلخ ) مثله الغرماء على الأشهر كما قاله عج

[ ص: 488 ] قوله : ومع توقع الحيض قولان ) معناه أنه اختلف في بيع الدار واستثناء سكناها مدة البراءة والحال أنه يتوقع حيضها لا استثناء خصوص الأشهر ، وذلك بحيث إنها إن حاضت تمكث حتى تنقضي مدة الأقراء وإن لم تحض مكثت الثلاثة أشهر وهذا هو المراد بقول عبق واستثناء مدة العدة يعني عدتها في نفس الأمر وهكذا قرره طفي وأصله لابن عبد السلام ا هـ بن وأما بيعها واستثناء خصوص الأشهر فجائز اتفاقا ثم إن من قال بالجواز نظر إلى أن الأصل بقاؤها على ما هي عليه من الاعتداد بالأشهر ومن قال بالمنع فقد نظر لاحتمال أن يطرأ حيضها ومدة العدة به مجهولة والحاصل أن القولين مبنيان على اعتبار الحال واحتمال الطوارئ فمن نظر للحال أجاز ، ومن نظر لاحتمال الطوارئ منع وعلى الجواز لا كلام للمشتري إذا حصل لها حيض ، وانتقلت للأقراء ; لأنه دخل مجوزا لذلك ، وعلى المنع يفسخ البيع




الخدمات العلمية