( و ) كالصغيرة واليائسة بشرط استثناء مدة العدة أو بيان ذلك للمشتري كمن باعها واستثنى ثلاثة أشهر فهو معلوم بخلاف ذات الأقراء أو الحمل فإنه لا يجوز للزوج أن يبيعها لجهل المدة ، وقوله : [ ص: 488 ] في الأشهر أي تحقق اعتدادها بالأشهر بدليل قوله ( و ) في جواز جاز ( للزوج ) بيع الدار ( في ) عدة مطلقته ( ذات الأشهر ) ومنعه ( قولان ) . البيع ( مع توقع الحيض ) مع مطلقته كبنت ثلاثة عشر عاما وخمسين