الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وأبدلت ) المعتدة من طلاق أي يلزم زوجها أن يبدلها ( في ) المسكن ( المنهدم ) مسكنا غيره ( و ) أبدلت في المسكن ( المعار ) لزوجها ( والمستأجر ) له بفتح الجيم ( المنقضي المدة ) أي مدة الإعارة أو الإجارة ، وقد بقي شيء من العدة مكانا آخر إلى تمام العدة إن أراد رب الدار إخراجها وله أن يسكنها فيه برضا ربه بإجارة جديدة أو إعارة أخرى ، فكلام المصنف في المعتدة من طلاق ، وأما من وفاة فإنه إنما يكون لها السكنى إذا كان المسكن له أو نقد كراءه أو كان الكراء وجيبة على أحد التأويلين وإذا انهدم أو انقضت المدة انعدم كونه له وانفسخت الإجارة ، وحينئذ يسقط حقها من السكنى .

التالي السابق


( قوله : وله ) أي لزوجها أن يسكنها فيه أي محل سكناها الأول الذي انقضت مدة إجارته أو إعارته .

( قوله : وأما من وفاة ) أي وأما إذا كانت معتدة من وفاة وانهدمت الدار التي للميت ، أو المستأجرة أو انقضت مدة المستأجرة فإنه لا سكنى لها ; لأنه إنما يكون إلخ ، وقوله : فإذا انهدم أي سواء كان ملكه أو مستأجرا ، وقوله : وانفسخت الإجارة أي إذا كان مستأجرا وانهدم واعلم أن المعتدة من وفاة إذا انهدمت مقصورتها أبدلت بمقصورة أخرى من مقاصير دار الميت بخلاف ما إذا انهدمت الدار بتمامه فإنها لا تبدل بغيرها ولو كانت للميت دار أخرى لانتقالها للورثة مع عدم تعلق حقها فيها بخلاف الدار التي كانت مقصورتها بها وانهدمت المقصورة فإن الدار ، وإن انتقلت للورثة لكن تعلق حقها بها من غير اعتدادها فيها




الخدمات العلمية