[ ص: 491 ] ( أو ) فإنه يجب على الغانم استبراؤها ( أو اشتريت ولو متزوجة ) الأولى حذف ولو ; لأن المبالغة في متزوجة رجعت من ( سبي ) بأن سباها الحربي وغاب عليها ثم رجعت لسيدها ( أو غنمت ) من العدو فإنه لا يطؤها حتى يستبرئها ولا ينزل منزلة الزوج في عدم الاستبراء خلافا اشتراها رجل غير الزوج ( وطلقت قبل البناء ) وشبه في وجوب الاستبراء قوله : ( كالموطوءة ) لسيدها فإنه يجب عليه أن يستبرئها ( إن بيعت أو زوجت ) أي إن أراد بيعها أو تزويجها ، ومفهوم موطوءة أنه إذا لم يطأها جاز له أن يبيعها أو يزوجها بلا استبراء للأمن من حملها منه لسحنون فيعتمد الزوج على قوله ويعقد عليها ويطأ فهذا خاص بقوله : أو زوجت ، وأما في مسألة البيع فلا بد من استبراء ثان للمشتري كما مر . ( وقبل قول سيدها ) لمن زوجها له : إنه استبرأها