الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( اتفاق البائع ) لأمة ( والمشتري ) لها ( على ) استبراء ( واحد ) حيث يجب على كل [ ص: 492 ] لحصول غرضهما بذلك بأن توضع تحت يد أمين حتى ترى الدم .

التالي السابق


( قوله : على استبراء واحد ) قال بن الذي يتبادر من النقل أن المراد استبراؤها قبل عقد الشراء فقط ، وبذلك ينتفي تكراره مع المواضعة الآتية فقول الشارح بأن توضع إلخ أي قبل عقد الشراء وقوله : حتى ترى الدم أي فبعد رؤيته يحصل الشراء ولا يحتاج المشتري لاستبراء ثان ( قوله : حيث يجب على كل منهما ) [ ص: 492 ] أي بأن كان البائع قد وطئها والمشتري اشتراها لأجل الوطء




الخدمات العلمية