الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ساء الظن ) أي يجب الاستبراء بحصول الملك إذ أساء المشتري مثلا ظنه بالأمة التي اشتراها ومثله بقوله ( كمن ) أي كأمة ( عنده ) أي عند المشتري مودعة أو مرهونة مثلا ( تخرج ) في قضاء الحوائج ، أو يدخل عليها فاشتراها لاحتمال أن تكون قد وطئت بزنا أو غصب ، ولا يعترض على هذا بأمته المملوكة تخرج في قضاء الحوائج ; لأن ذلك يشق في أمته ( أو ) كانت مملوكة ( لكغائب ) عنها لا يمكنه الوصول إليها عادة أو لصبي أو امرأة أو محرم ( أو مجبوب ) فيجب استبراؤها على مشتريها مثلا ( أو مكاتبة ) تتصرف بالخروج والدخول ( عجزت ) عن الأداء ورجعت رقا فيجب على سيدها استبراؤها ، وهذه الثلاثة من أمثلة سوء الظن .

التالي السابق


( قوله : مودعة أو مرهونة مثلا ) أي والحال أنها حاضت عنده ( قوله : أو يدخل عليها ) أي يختلي بها سيدها أو غيره وهي عند المودع أو المرتهن ، وأما ما سيأتي من أن من اشترى الأمة المودعة أو المرهونة عنده والحال أنها قد حاضت عنده فلا يجب عليه استبراؤها فمحمول على ما إذا كانت لا تخرج ولم يغب عليها أحد فما يأتي مفهوم ما هنا .

( قوله : لأن ذلك يشق في أمته ) أي ; لأن الاستبراء في أمته كلما خرجت ودخلت فيه مشقة بخلاف المرهونة والمودعة إذا كانتا تخرجان واستبرأهما فإن استبرأ كل واحدة مرة واحدة فلا مشقة فيه هذا ، وقد أفاد بعضهم أن محل كون أمته التي تخرج في قضاء الحوائج لا استبراء فيها إذا كانت مأمونة أما غيرها فيجب استبراؤها إذا خرجت قولا واحدا ، وفي المجهولة الحال قولان قاله شيخنا ( قوله : أو محرم ) أي أو كانت الأمة مملوكة لمحرم من محارمها بأن كانت مملوكة لابن أخيها أو ابن أختها وباعها لرجل أجنبي منها فيجب عليه استبراؤها إذا أراد وطأها ( قوله : فيجب استبراؤها على مشتريها ) أي لسوء الظن بها ، وأما البائع فلا يجب عليه استبراء ; لأن البائع لا يجب عليه الاستبراء إلا إذا وطئ ، وما في عبق فغير صواب ، وذلك أن البائع إذا كان لا يجب عليه استبراؤها مع تحقق زناها فأحرى مع سوء الظن انظر بن ( قوله : مثلا ) أي وكذا من تجدد ملكه لها بهبة أو صدقة أو ميراث ( قوله : تتصرف إلخ ) أي وأما لو كانت لا تخرج من بيت سيدها ثم عجزت فلا يجب على سيدها استبراؤها




الخدمات العلمية