الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يجب الاستبراء على الوارث ( بموت سيد ) وسواء كان السيد حاضرا أو غائبا .

التالي السابق


( قوله : وسواء كان السيد ) أي قبل موته حاضرا أو غائبا أي وكان يمكنه الوصول إليها خفية ، وأما لو كان غائبا ، ولا يمكنه الوصول إليها ، وكانت لا تخرج في حوائجها ، فإنه لا يجب على الوارث استبراؤها ، وله وطؤها بلا استبراء أي وسواء أقر السيد بوطئها أم لا ، ولو كان قد استبرأها قبل موته وسواء كانت تلك الأمة قنا أو أم ولد لا يقال : إن أم الولد لا تورث فلا يظهر هذا مع قول الشارح : ويجب الاستبراء على الوارث إلا أن يقال : يظهر هذا في أم الولد إذا أراد الوارث أن يتزوج بها تأمل ا هـ ابن عبد السلام ولو قيل في الأمة المتوفى عنها سيدها ولم يقر بوطئها : لا تحتاج للاستبراء غائبا كان سيدها أو حاضرا ما كان [ ص: 493 ] بعيدا ألا ترى أنها لو أتت بولد لم يلحق بسيدها فلم يبق الاستبراء إلا لسوء الظن




الخدمات العلمية