الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 493 ] ( أو ) ( انقضت عدتها ) من زوجها المتوفى أو المطلق لها بحيث حلت لسيدها قبل موته فيجب الاستبراء على الوارث بخلاف لو مات قبل انقضائها .

التالي السابق


( قوله : أو انقضت إلخ ) أي إن الأمة إذا مات زوجها أو طلقها فاعتدت وانقضت عدتها ثم مات سيدها فإنه يجب استبراؤها على وارثه ; لأنها حلت للسيد زمنا ما فالاستبراء هنا لسوء الظن ; إذ لا مانع له من وطئها ، وكذا يجب الاستبراء على المشتري فيما إذا انقضت عدتها من زوجها ثم باعها سيدها .

( قوله : بخلاف لو مات ) أي السيد قبل انقضاء عدتها من زوجها المتوفى أو المطلق لها فلا يجب الاستبراء على الوارث ; لأنها لم تحل لسيدها زمنا ما ، فإذا علمت أن حكم ما إذا مات بعد انقضاء العدة مغاير لحكم ما إذا مات قبل انقضائها تعلم أن قول المصنف : أو انقضت عطف على إن استبرئت لا على اشتريت ; لأنه يصير التقدير هذا إذا لم تنقض عدتها بل وإن انقضت مع أنه إذا لم تنقض فلا استبراء




الخدمات العلمية