( أو )   ( أعتق ) أمته الموطوءة له ( وتزوج ) أي أراد أن يتزوجها فلا استبراء عليه    ; لأن وطأه الأول صحيح ( أو )   ( اشترى زوجته ، وإن ) كان الشراء لها ( بعد البناء ) بها    ; لأن الماء ماؤه ، ووطؤه الأول صحيح ، وهذا مفهوم قوله : ولم يكن وطؤه مباحا ، ولو قال : وإن قبل البناء لكان أحسن ; لأنه المتوهم ، ومحله ما لم يقصد بالعقد عليها إسقاط الاستبراء ، وإلا وجب عليه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					