ثم فرع على قوله : أو اشترى زوجته
[ ص: 495 ] قوله ( وإن باع ) الزوج زوجته ( المشتراة ) له ( و ) الحال أنه ( قد دخل ) بها قبل شرائها ( أو ) لم يبعها ولكنه ( أعتق ) بعد ما دخل بها قبل الشراء ( أو مات ) بعد ما دخل واشترى ( أو ) كان الزوج مكاتبا فاشترى زوجته بعد ما دخل بها و ( عجز ) هذا الزوج ( المكاتب ) فرجعت لسيده بأن انتزعها منه ( قبل وطء الملك ) الحاصل بالشراء ظرف تنازعه الأفعال الأربعة ( لم تحل لسيد ) فيما عدا العتق أي لم تحل لسيد اشتراها أو ورثها أو انتزعها من مكاتبه عند عجزه ( ولا زوج ) يريد تزوجها بعد العتق أو بعد الموت أو البيع أو عجز المكاتب ( إلا بقرأين ) أي طهرين ( عدة فسخ النكاح ) بالجر بدل أو بيان من قرأين وبالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي هما عدة فسخ النكاح الناشئ من شراء الزوج لزوجته ; لأن عدة فسخ نكاح الأمة قرآن كعدة طلاقها ، ومفهوم وقد دخل أنه إذا لم يدخل كفت حيضة الاستبراء ، وأشار إلى مفهوم قوله قبل وطء الملك بقوله ( و ) إن باع المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها ( بعده ) أي بعد وطء الملك استبرئت ( بحيضة ) ; لأن وطء الملك هدم عدة فسخ النكاح ( كحصوله ) أي ما ذكر من بيع وما معه ( بعد حيضة ) حصلت بعد الشراء وقبل وطء الملك فإنها تكتفي بحيضة أخرى تكمل بها عدة فسخ النكاح ، وتغني عن حيضة الاستبراء ( أو ) حصول ما ذكر بعد ( حيضتين ) فعليها حيضة الاستبراء ، وهذا في غير العتق ; لأن القن إذا عتقت بعد الحيضتين فلا استبراء عليها بخلاف أم الولد تعتق بعدهما فإنها تستأنف حيضة كما مر .


