( وإذا )   ( رضيا ) أي المتبايعان ( بغيرهما ) أي بوضعها عند غيرهما    ( فليس لأحدهما الانتقال ) عما تراضيا عليه ، فليس لأحدهما أخذها من عنده إلا لوجه ، وأما إذا رضيا بأحدهما فلكل منهما الانتقال ، ومفهوم ليس لأحدهما أن لهما معا الانتقال ( ونهيا ) نهي كراهة ( عن ) وضعها عند ( أحدهما ) المأمون وإلا حرم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					