( وهل يكتفى ) في المواضعة ( بواحدة ) من النساء ، وتصدق في إخبارها عن حيضها    ( قال )  المازري    ( يخرج ) أي يقاس ( على الترجمان ) أي على الخلاف فيه هل يكتفى فيه بواحد ; لأنه من باب الخبر أو ليس من باب الخبر فلا يكفي الواحد وهو الراجح في المترجم لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					