الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكمشتراة معتدة ) أي إن من اشترى أمة معتدة من وفاة ، أو من طلاق ، وارتفعت حيضتها فعليها أقصى الأجلين ، فإن لم ترتفع فلا استبراء فيها واكتفت بالعدة عن الاستبراء كما تقدم في بابها .

التالي السابق


( قوله : وكمشتراة معتدة ) يعني أن من اشترى أمة معتدة من وفاة فإنها تمكث أقصى الأجلين ، عدة الوفاة شهران وخمس ليال وحيضة الاستبراء لنقل الملك وإن اشترى أمة معتدة من طلاق وارتفعت حيضتها لغير رضاع فلا تحل إلا أن تمضي سنة للطلاق وثلاثة للشراء ، وأما لو كان ارتفاعها للرضاع فلا تحل إلا بمضي قرأين ولا تحل بمضي سنة للطلاق وثلاثة للشراء فقول الشارح : وارتفعت حيضتها أي لغير رضاع وهذا راجع للطلاق إن قلت المشتراة المعتدة من الطلاق أو من وفاة تحرم في المستقبل على مشتريها لتلبسها بالعدة فكان مقتضاه أنه لا استبراء عليها وأنها تحل بتمام العدة ولا تنتظر أقصى الأجلين قلت هذه المسألة مستثناة من مفهوم قول المصنف سابقا : ولم تحرم عليه في المستقبل فيخصص بغير من عليها أقصاهما .

( قوله : فإن لم ترتفع فلا استبراء فيها إلخ ) هذا ظاهر إذا كانت تلك الأمة التي اشتراها معتدة من طلاق ، وأما إن كانت معتدة من وفاة ولم ترتفع حيضتها فإنه ينظر إذا تمت عدتها إن وجد معها ما تستبرئ به حلت وإلا انتظرت استبراءها فلزم أنها لا تحل إلا بأقصى الأجلين وهو المراد هنا وما تقدم من أنه لا استبراء في معتدة معناه أنه لا تطالب به ما دامت معتدة فلا ينافي أنه إذا تمت عدتها ينظر إن وجد معها ما تستبرئ به حلت ، وإلا انتظرت استبراءها انظر بن ( قوله كما تقدم في بابها ) أي عند قول المصنف : وإن اشتريت معتدة من طلاق إلخ




الخدمات العلمية