( ولو )
[ ص: 505 ] حصل اللبن ( بحرام ) أي بسبب وطء حرام ( لا يلحق الولد به ) كما إذا زنى بامرأة ذات لبن أو حدث من وطئه لبن فكل رضيع شرب من هذا اللبن يكون ابنا لصاحبه أو تزوج بمحرمة أو بخامسة عالما فأولى في نشر الحرمة لو كان بحرام يلحق به الولد كما لو تزوج بما ذكر جاهلا على المشهور فما في أكثر النسخ من قوله : إلا أن لا يلحق الولد به ضعيف .


