( و ) يجب عليه ( إخدام أهله    ) أي أهل الإخدام بأن يكون الزوج ذا سعة ، وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة ، أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى فيجب عليه أن يأتي لها بخادم ( وإن بكراء ، ولو بأكثر من واحدة ) إذا لم تكف الواحدة 
 [ ص: 511 ]   ( وقضي لها بخادمها ) عند التنازع مع الزوج ( إن أحبت ) وأحب هو أن يخدمها خادمه ( إلا لريبة ) في خادمها تضر بالزوج في الدين أو الدنيا فلا يقضى لها بخادمها بل يجاب الزوج لما ادعى إن قامت القرائن على تصديقه ( وإلا ) بأن لم تكن أهلا للإخدام أو كانت أهلا ، والزوج فقير ( فعليها الخدمة الباطنة ) ولو غنية ذات قدر ( من عجن وكنس وفرش ) وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر واستقاء ماء جرت به العادة وغسل ثيابه ( بخلاف )   ( النسج والغزل ) والخياطة ونحوها مما هو من التكسب عادة  فهي واجبة عليه لها لا عليها له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					