الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يجوز له ( المقاصة بدينه ) الذي له عليها عما وجب لها من النفقة إن كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين ( إلا لضرر ) عليها بالمقاصة بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة .

التالي السابق


( قوله : ويجوز له المقاصة بدينه ) محل الجواز إذا لم يطلبها واحد منهما وإلا وجبت كما يأتي في المقاصة ويمكن أن يكون المصنف أراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب




الخدمات العلمية