( أو بانت ) بخلع أو بتات فتسقط نفقتها أي [ ص: 515 ] إن لم تحمل ، فإن حملت فلها النفقة كما أشار بقوله ( في أوله ) أي إذا طلقت في أول الحمل فلها الكسوة إلى آخر الحمل على عادتها ، ولو بقيت بعد وضع الحمل ( و ) لها ( في الأشهر ) للحمل أي إذا أبانها بعد مضي أشهر من حملها فلها من الكسوة ( قيمة منابها ) أي الأشهر فيقوم ما يصير لتلك الأشهر من الكسوة لو كسيت في أول الحمل فتعطى تلك القيمة دراهم . ( ولها ) أي البائن ( نفقة الحمل و ) لها ( الكسوة )