( واستمر ) أي ; لأنه حق تعلق بذمة المطلق فلا يسقطه الموت سواء كان المسكن له أم لا نقد كراءه أم لا ، وللبائن غير الحامل لانقضاء العدة ، والأجرة فيهما من رأس المال بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له أو نقد كراءه كما مر المسكن للحامل البائن ( إن مات ) الزوج قبل وضعها . وتسقط الكسوة والنفقة لكون الحمل صار وارثا
والحاصل أن الكسوة والنفقة يسقطان في الجميع بالموت ويستمر المسكن في البائن مطلقا وفي التي في العصمة والرجعية إن كان المسكن له أو نقد كراءه .