الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( كانت ) أي البائن الحامل ( مرضعة فلها نفقة الرضاع ) أي أجرته ( أيضا ) زيادة على نفقة الحمل ; لأن البائن لا إرضاع عليها فإن أرضعت فلها أجرة الرضاع ، وكان الأولى أن يقدم هذا عند قوله : سابقا ولها نفقة الحمل فتحصل أن للبائن الحامل - إذا كانت مرضعة - نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة .

التالي السابق


( قوله : فلها نفقة الرضاع أيضا ) قال أبو الحسن : وتكون أجرة الرضاع نقدا لا طعاما ، ويشترط أن لا يضر رضاعها بالولد ، وهي حامل ، وإلا كانت أجرته لمن ترضعه ; لأنه لا حق للأم في رضاعه حينئذ




الخدمات العلمية