الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا نفقة ) على ملاعن ( لحمل ملاعنة ) لعدم لحوقه ولها السكنى ; لأنها محبوسة بسببه ( و ) لحمل ( أمة ) على أبيه المطلق بل هي على سيدها ; لأن الحمل ملكه ، والملك مقدم على الأبوة .

التالي السابق


( قوله لحمل ملاعنة ) أي لأجل حمل ملاعنة فاللام للتعليل أو للتعدية ، وفي الكلام حذف مضاف أي لأم حمل ملاعنة ( قوله لعدم لحوقه به ) أي بقطع نسبه وأشار الشارح بما ذكره من العلة إلى أن كلام المصنف إذا كان اللعان لنفي الحمل لا لرؤية الزنا ، وإلا فلها النفقة إذا كانت حاملا يوم الرمي ما لم تأت به لستة أشهر ، وما في حكمها من يوم الرؤية ، وإلا فلا نفقة لها لانتفاء الولد عنه بلعان الرؤية ( قوله : على أبيه المطلق ) أي الذي طلقها طلاقا بائنا سواء كان حرا أو عبدا أما إن طلقها طلاقا رجعيا فنفقة حملها عليه لا على سيدها ، وبهذا تعلم أن قول المصنف : إلا الرجعية راجع للفرعين قبله لا لثانيهما فقط ، ولا لأولهما فقط كما هو ظاهر كلام شارحنا حيث قال : إلا الأمة الرجعية فاقتصاره على تقدير الأمة يقتضي رجوعه للفرع الأول ، ولو قال : إلا الزوجة الرجعية أعم من كونها أمة بالنسبة للفرع الأول أو حرة أو أمة بالنسبة للفرع الثاني كان أولى انظر بن ( قوله : والملك مقدم ) أي فالمالك للولد مقدم في النفقة على الأب لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وعليه حوز الميراث دون الأب في ذلك كله




الخدمات العلمية