الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهل الابن إذا طولب ) من والده ( بالنفقة ) وادعى العدم ( محمول على الملاء ) فعليه إثبات العدم ( أو ) على ( العدم ) فإثبات ملائه عليهما ( قولان ) محلهما إذا كان الولد منفردا ليس له أخ أو له أخ وادعى العدم أيضا وأما لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى العدم إثباته ببينة باتفاق القولين .

التالي السابق


( قوله : فعليه إثبات العدم ) أي وإلا لزمته النفقة ( قوله فإثبات ملائه عليهما ) أي فإن عجزا عنه فلا شيء عليه ( قوله قولان ) الأول لابن أبي زمنين والثاني لابن الفخار فلذا كان الأولى أن يقول تردد ا هـ بن ( قوله محلهما إلخ ) هذا القيد لبعض الموثقين وبحث فيه ابن عرفة بأن تعليل ابن الفخار قبول قول الابن بأن نفقة الأب إنما هي في فاضل ماله لا في ذمته بخلاف الديون يقتضي أنه لا فرق بين انفراد الولد وتعدده ا هـ بن والحاصل أن المسألة ذات طريقتين فقيل إن الخلاف مقيد وقيل إنه مطلق




الخدمات العلمية