فعليه إثبات العدم ( أو ) على ( العدم ) فإثبات ملائه عليهما ( قولان ) محلهما إذا كان الولد منفردا ليس له أخ أو له أخ وادعى العدم أيضا وأما لو كان له أخ موسر فعلى من ادعى العدم إثباته ببينة باتفاق القولين . ( وهل الابن إذا طولب ) من والده ( بالنفقة ) وادعى العدم ( محمول على الملاء )