( و ) تجب بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته ، وهذا مجمل فصله بقوله ( الذكر ) الحر الفقير العاجز عن الكسب ( حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب ) فتسقط عن الأب ولا تعود بعد أن طرأ جنون أو عجز كعمى أو زمانة ولا يجب على أم غير الرضاع على ما يأتي إلا المكاتبة على ما يأتي أيضا بقوله : وعلى المكاتبة إلخ . ( نفقة الولد ) على أبيه الحر الموسر