( وشرط الحاضن ) ذكرا أو أنثى ( ) فلا حضانة لمجنون ، ولو يفيق في بعض الأحيان ، ولا لمن به طيش ( العقل ) أي القدرة على القيام بشأن المحضون ف ( لا ) حضانة لعاجز عن ذلك ( كمسنة ) أي ذات مسنة من ذكر أو أنثى أي أقعدها السن عن القيام بشأن المحضون إلا أن يكون عندها من يحضن ، وأدخلت الكاف العمى والصمم والخرس والمرض والإقعاد ( والكفاية في البنت يخاف عليها ) الفساد يعني في التي بلغت سنا يخاف عليها فيه الفساد بأن بلغت حد الوطء ، ومثلها الذكر يخاف عليه فلا يشترط فيه حرز المكان قبل الإطاقة بل يستحب ويشترط حرز المكان أيضا بالنسبة للمال فتسقط وحرز المكان ما لم ينتقل لمأمون ( والأمانة ) أي أمانة الحاضن ولو أبا أو أما في الدين فلا حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا ولهو محرم ( وأثبتها ) أي الأمانة إن نوزع فيها ، وكذا كل شرط نوزع فيه فعليه إثباته لكن الراجح أن إثبات ضدها على منازعه حضانة ذي المكان المخوف ولو كان بالولد مثله ; لأنه بالانضمام قد تحصل زيادة [ ص: 529 ] على ما كان على سبيل جري العادة ( ( وعدم كجذام مضر ) ريحه أو رؤيته ، وأدخلت الكاف كل عاهة مضرة يخشى على ولدها منها المراد به صون المال فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون . ورشد )