الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو لا يكون للولد حاضن ) غيرها ( أو ) يكون ثم غيرها ولكن قام به مانع بأن كان ( غير مأمون أو عاجزا ) أو غائبا ( أو كان الأب عبدا ، وهي ) أي الأم المتزوجة ( حرة ) أو أمة فلا مفهوم لحرة فلو حذف هذه الجملة الحالية لكان أخصر وأشمل أي فلا تسقط حضانة أمه المتزوجة لكون أبيه رقيقا ، أو محله ما لم يكن قائما بأمور مالكه ، وإلا انتقلت له عن أمه .

التالي السابق


( قوله : غيرها ) أي غير الحاضنة التي تزوجت بالأجنبي ( قوله : بأن كان ) أي ذلك الغير غير مأمون أو كان ذلك الغير عاجزا أو كان غائبا ( قوله : أو كان الأب عبدا إلخ ) يعني أن أبا المحضون إذا كان عبدا أو أمة حرة وتزوجت برجل أجنبي من المحضون فإن الولد يبقى عند أمه ولا ينتزع منها ، ومثل ما إذا كانت الأم حرة ما لو كانت أمة سواء كان ولدها المحضون حرا أو عبدا ( قوله : وإلا انتقلت له ) أي وإلا بأن كان قائما بها مع قدرته على الحضانة انتقلت الحضانة عن أمه لأبيه




الخدمات العلمية